( 1926 ) - إذا مات كل من الأب أو الأم - ولو قبل حلول زمان حضانته
كالأب - انتقل حق الحضانة إلى الآخر منهما لا إلى وصي الميت أو أقاربه . وفيما
لو كان الأب هو المتوفى فإن أقدمت الأم على الزواج ففي ثبوت حق الحضانة لها
تأمل والأحوط تحصيل رضا من يثبت له حق حضانة الطفل بعد الأبوين في ذلك .
( 1927 ) - إذا فقد الأبوان جميعا فالأظهر ثبوت حق حضانة الطفل لجده لأبيه
مكان الأب وجدته لأمه مكان الأم بالنحو الذي كان ثابتا للأبوين . والأحوط
تحصيل رضا الجد للأب . وإذا فقد هذان أيضا لا يخلو انتقال حق الحضانة للأقرب
إلى الطفل من ناحية الإرث من وجه والمراد به من لو مات الطفل لورثه .
( 1928 ) - يجب الانفاق على الأبوين والأجداد وإن علوا والأولاد وإن
نزلوا . لكن بشرط كونهم فقراء . ولا يجب الإنفاق على غير الأبوين والأجداد
والأولاد من الإخوة والأعمام والأخوال وإن كان فيه استحباب مؤكد .