تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
( 1926 ) - إذا مات كل من الأب أو الأم - ولو قبل حلول زمان حضانته كالأب - انتقل حق الحضانة إلى الآخر منهما لا إلى وصي الميت أو أقاربه . وفيما لو كان الأب هو المتوفى فإن أقدمت الأم على الزواج ففي ثبوت حق الحضانة لها تأمل والأحوط تحصيل رضا من يثبت له حق حضانة الطفل بعد الأبوين في ذلك .
( 1927 ) - إذا فقد الأبوان جميعا فالأظهر ثبوت حق حضانة الطفل لجده لأبيه مكان الأب وجدته لأمه مكان الأم بالنحو الذي كان ثابتا للأبوين . والأحوط تحصيل رضا الجد للأب . وإذا فقد هذان أيضا لا يخلو انتقال حق الحضانة للأقرب إلى الطفل من ناحية الإرث من وجه والمراد به من لو مات الطفل لورثه .
( 1928 ) - يجب الانفاق على الأبوين والأجداد وإن علوا والأولاد وإن نزلوا . لكن بشرط كونهم فقراء . ولا يجب الإنفاق على غير الأبوين والأجداد والأولاد من الإخوة والأعمام والأخوال وإن كان فيه استحباب مؤكد .