( 126 ) - طفل الكفار إذا كان أبواه كافرين ، فهو محكوم بالنجاسة تبعا لهما ،
ولو كان أحدهما مسلما ، فالطفل تابع له في الطهارة .
التاسع : المسكر المائع بالأصالة ، فهو نجس وشربه حرام مهما كان قليلا ،
وحتى لو كان اسكاره خفيفا .
( 127 ) - المسكر الجامد كالحشيشة ، طاهر ، حتى لو غلى وصار مائعا .
( 128 ) - الكحول الصناعية المتخذة في أيامنا هذه للاستعمال في الدهانات التي
تطلى بها الأبواب والجدران وأمثالها ، إذا لم يعلم أنها متخذة من المسكر المائع ، فهي
محكومة بالطهارة .
( 129 ) - العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها ، فالأقوى والأحوط نجاسته ،
كما أن شربه حرام حينئذ .
( 130 ) - إذا غلى كل من الزبيب والتمر والكشمش ، أو عصيره بالنار
وبغيرها ، فطهارته وجواز أكله محل اشكال .
العاشر : الفقاع : وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير غالبا والمعروف
باسم " البيرة " ، هو نجس ومحرم الشرب . وليس منه ماء الشعير الذي يصفه
الأطباء عادة ، فهذا الأخير طاهر .
عرق الجنب من الحرام :
( 131 ) - عرق الجنب من الحرام طاهر . لكن الأظهر والأحوط ترك الصلاة
بثوب أو بدن أصابه شئ منه ما لم يجف . فهو مانع من الصلاة حال نزوله أو كونه
رطبا فقط .
( 132 ) - من جامع زوجته في وقت يحرم عليه فيه ذلك ، كأيام شهر رمضان ،