الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة .
( 113 ) - دم ما لا نفس سائلة له ، كالسمك والبرغوث والقمل طاهر .
( 114 ) - الدم المتخلف في الذبيحة المذبوحة على الوجه الشرعي بعد خروج
ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يلاقي نجاسة خارجية ، كالسكين التي
يذبح بها .
( 115 ) - الدم الذي قد يرجع إلى الذبيحة بواسطة التنفس ، أو بسبب كون
رأس الذبيحة مرفوعا إلى الأعلى لا يعد من الدم المتخلف ، بل هو نجس وينجس ما
يلاقيه أيضا .
( 116 ) - الأحوط وجوبا الاجتناب عن الدم الذي يوجد في البيضة أحيانا .
لكن إذا كان الدم في البياض فصفار البيضة طاهر ، وإذا كان في الصفار فبياضها
طاهر .
( 117 ) - الدم الذي ينزل مع الحليب أحيانا أثناء الحلب نجس ومنجس
للحليب .
( 118 ) - الدم الذي يخرج من بين الأسنان أحيانا ، إن استهلك في ريق الفم
فهو طاهر .
( 119 ) - الدم الذي يموت تحت الجلد أو الظفر نتيجة التعرض لضربة أو كدمة ،
إذا كان بنحو لا يصدق عليه أنه دم ، فهو طاهر . أما إذا صدق عليه اسم الدم فهو
نجس . وإذا فرض ظهور هذا الدم النجس ، بسبب حدوث ثقب في الجلد أو الظفر
الذي فوقه ، وجب إزالته لأجل الوضوء أو الغسل ، إن لم يكن في ذلك مشقة ، وإلا
غسلت أطراف ذلك الدم على نحو لا يصل الماء إليه بحيث يوجب ازدياد النجاسة ،
ثم توضع عليه خرقة طاهرة ، ويمسح عليها كما في وضوء الجبيرة وغسلها .