( 107 ) - الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول
والبثور وما يعلو الشفة ونحوها ، فهي طاهرة إذا حان وقت سقوطها وانسلاخها
حتى لو قام الإنسان بسلخها حينئذ والأحوط وجوبا الاجتناب عن الجلدة منها
التي لم يحن وقت انسلاخها وسقوطها .
( 108 ) - الإنفحة من الحيوان حلال اللحم طاهرة ، لكن يجب غسل ظاهرها
على الأحوط في غير المأخوذ من المذكى .
توضيح : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل
قبل أن يأكل والظرف الذي يجتمع فيه وهو الكرش .
( 109 ) - فأرة المسك المبانة من الحي أو الميت طاهرة على الأظهر ، إذا زالت
عنها الحياة قبل الانفصال ، أو أخذت بعد استكمالها بحيث تخرج عن الجزئية ، وإلا
كانت محكومة بالنجاسة . أما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور ، إلا إذا
احتمل انجماده بعد الحكم بنجاستها ، فالأحوط عندئذ الاجتناب عنه وهذا في
غير المسك المأخوذ من سوق المسلمين ، وإلا حكم بطهارته من دون التفات إلى
الاحتمال المذكور .
( 110 ) - البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة طاهرة ، بشرط أن تكون قشرتها
الخارجية قد تصلبت على الأحوط وجوبا ، لكن يجب تطهير ظاهرها .
( 111 ) - أنواع العطور والزيوت والصابون والمراهم التي تستورد من
غير البلاد الإسلامية ، إذا لم يعلم بنجاستها ، فهي طاهرة .
( 112 ) - اللحوم والجلود والشحوم التي تباع في أسواق المسلمين ، أو تؤخذ
من يد المسلم ، محكومة بالطهارة ، لكن إذا علمنا بأن المسلم قد أخذها من كافر
ولم يفحص عن تذكية حيوانها على الوجه الشرعي ، فإنه يحكم بنجاستها .