( 100 ) - بول وغائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان ، وبول وغائط الشاة
التي نما لحمها على الارتضاع من لبن الخنزير ، نجسان على الأحوط وجوبا .
( 101 ) - الحيوان المشكوك حلية أكل لحمه وحرمته محكوم بطهارة بوله
وخرئه .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة ، وإن حل أكل لحمه .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان محلل الأكل .
( 102 ) - المراد بالميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه
الشرعي ، فتشمل ميتة الحيوان الذي يموت حتف أنفه ، كما تشمل الحيوان الذي
ذبح على غير الوجه الشرعي .
( 103 ) - ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك .
( 104 ) - ما شك في كونه ذا نفس سائلة حتى بعد الرجوع إلى الإمارات
المعتبرة على الأحوط فميتته طاهرة .
( 105 ) - أجزاء الميتة المبانة منها مثلها في الحكم وإن كانت صغيرة إذا كانت
مما تحله الحياة .
( 106 ) - أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة إذا كانت من ميتة طاهر
العين سواء كانت من حيوان محلل الأكل أو محرمه . وإذا كانت قد لاقت الميتة
برطوبة يغسل موضع الملاقاة . أما ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شئ من أجزائها
بل كلها نجسة حتى ما لا تحله الحياة .
توضيح : المراد بما لا تحله الحياة هو الجزء الذي لا حياة فيه بالأصالة
كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش
والظلف والسن .