الأعيان النجسة النجاسات عشرة
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل .
والمراد بما له نفس سائلة ، أن يكون له عروق يشخب منها الدم إذا فريت .
( 96 ) - الحيوان الذي لا نفس سائلة له صنفان : صنف له لحم ، وصنف صغير
لا لحم له . والأحوط وجوبا الاجتناب عن فضلات الأول إن لم يلزم من ذلك عسر
وحرج .
أما الثاني أمثال البرغوث والذباب ، ففضلاته طاهرة .
( 97 ) - الحيوان المحلل الأكل كالبقر والغنم بوله وخرؤه طاهران .
( 98 ) - فضلات الطيور المحرمة الأكل نجسة ، وكذا فضلة الخفاش على
الأحوط وجوبا .
( 99 ) - الحيوان الجلال - وهو الذي اعتاد الاغتذاء على عذرة الإنسان
محضا ، وصار محرما بالعارض ، وإن كان محلل الأكل بحسب الأصل - بوله وغائطه
نجسان ما لم يستبرأ .