( 1441 ) - من كانت زوجته هاشمية ، لم يجز له على الأحوط دفع ما يجب عليه
من الخمس لها ، لتنفقه في مؤونتها . نعم لو وجب عليها الانفاق على أشخاص
آخرين ، ولم تستطع تأمين نفقتهم ، جاز له أن يعطيها من ذلك الخمس لتنفق عليهم .
وكذا الحكم في غير الزوجة ، ممن تجب نفقته على المكلف أيضا ، حيث لا يجوز له
على الأحوط الانفاق عليه من خمسه ، لكن يجوز له تمليكه إياه ليصرفه في نفقة
أشخاص آخرين ، ممن تجب على الآخذ نفقتهم إذا كان فقيرا .
( 1442 ) - لا يجوز اعطاء الخمس لمن يدعي كونه هاشميا ، إلا إذا صدقه على
ذلك شاهدان عادلان ، أو كان مشهورا به بين الناس بنحو يورث اليقين أو
الاطمئنان به للمكلف ، بل الأظهر كفاية حصول الظن بكونه هاشميا في جواز
اعطائه من الخمس ، وإن لم يشهد له عدلان بذلك ولم يكن مشهورا به بين الناس ، أو
في بلده .
( 1443 ) - يجوز دفع الخمس للهاشمي الذي وجبت نفقته على شخص آخر ، إذا
كان ذلك الشخص عاجزا عن الانفاق عليه .
( 1444 ) - الأحوط استحبابا عدم اعطاء الهاشمي الفقير أكثر من مؤونة سنة
واحدة .
( 1445 ) - إن لم يجد مستحقا للخمس في البلد ، ولم يحتمل حصوله أيضا ، أو
لم يمكن حفظ الخمس إلى حين حصوله ، وجب عليه نقل الخمس إلى بلد آخر ودفعه
للمستحق ، وتحسم مؤونة النقل من مال الخمس على الأظهر ، وإن كان ذلك خلاف
الاحتياط . وإن تلف الخمس وجب عليه دفع بدله إن كان مفرطا في المحافظة عليه ،
فإن لم يفرط فلا شئ عليه .
( 1446 ) - إذا لم يجد مستحقا في بلده ، لكنه احتمل ظهوره فيما بعد ، جاز له نقل