أحكام الزكاة
تجب الزكاة في ثلاثة أشياء :
1 - في الأنعام : الغنم بقسميها : المعز والضأن ، والإبل والبقر حتى الجاموس .
2 - في النقدين : الذهب والفضة .
3 - في الغلات : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
( 1452 ) - السلت والعلس - والأول بطراوة القمح وله خواص الشعير
والثاني يشبه القمح وهو طعام أهل صنعاء - إذا صدق عليهما اسم القمح والشعير
وجبت زكاتهما وإلا فلا .
شرائط وجوب الزكاة يعتبر في وجوب الزكاة أمور :
1 - البلوغ ، فلا تجب في أموال الصبي . ولو بلغ المالك أثناء الحول فيما يشترط
فيه الحول لم تجب عليه الزكاة ، وأما في الغلات الأربع فيكفي بلوغ المالك حين
وجوبها ، فيجب عليه أداؤها لو بلغ عندئذ .