ولا يجوز له استثنائه من الأرباح التي يجب فيها الخمس . فلو داور مع الحاكم ألف
دينار مثلا ، ففضل عن مؤونته في السنة اللاحقة ألفان لم يجز له أن يرد الألف أولا ثم
يخمس الألف الثانية بل لا بد من تخميس الألفين أولا ثم يرد الألف التي اقترضها .
توضيح المسائل — صفحة 342
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٣٤٢