( 1304 ) - لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب سهوا .
( 1305 ) - يجب على الصائم على الأحوط أن يجتنب تزريق الإبر ( الحقن ) التي
يستفاد منها في تغذية الجسم ، بل وجوب اجتنابها لا يخلو من وجه ، أما الإبر
الأخرى التي تستعمل للتخدير مثلا ، أو لغيره من الغايات ، فلا بأس بها . كما لا يجب
الاجتناب عن الإبر المشكوك كونها من القسم الأول أو الثاني .
( 1306 ) - إذا علم الصائم أنه إن لم يخلل أسنانه وينظف ما بينها قبل الفجر ،
فسيؤدي ذلك إلى نزول شئ من أجزاء الطعام المتبقية فيها إلى جوفه أثناء النهار ،
وجب عليه تخليلها ، فلو لم يفعل وأدى إلى ابتلاعه شيئا منها في النهار ، بطل صومه .
بل حتى لو لم يبتلع شيئا ، فإنه يكون قد أخل بالنية أيضا ، ويترتب عليه حكم بطلان
الصوم بالاخلال بالنية . أما إذا لم يعلم بأنه سوف يبتلع شيئا من تلك الأجزاء لو ترك
التخليل ، فلا يجب عليه ذلك ، لكنه يستحب . ولو صادف ونزل شئ منها في جوفه
مع تركه التخليل ، لا يبطل صومه في هذه الصورة .
( 1307 ) - لا يخلو جواز ابتلاع أخلاط الصدر والرأس من وجه ، فيما لو كان مما
يعتاد في غير أيام الصوم ولم يصل إلى فضاء الفم . أما إذا وصل إلى فضاء الفم ،
فابتلاعه يوجب ابطال الصوم على الأحوط .
( 1308 ) - إذا وصل الصائم درجة من العطش خاف معها على نفسه الهلاك ،
جاز له شرب الماء بالمقدار الذي ينجيه من الموت ، لكن يبطل صومه ، ويجب عليه
الامساك عن المفطرات إلى الغروب إذا كان في نهار شهر رمضان .
( 1309 ) - لا يبطل الصوم بمضغ الطعام للطفل أو الطير ، وبتذوق الطعام وأمثال
ذلك بما لا يصل إلى الحلق عادة ، حتى لو اتفق وصوله إليه . والأحوط استحبابا ترك
هذه الأمور إلا عند الحاجة والضرورة .