( 1310 ) - الضعف الناتج عن الصيام لا يجوز للصائم الافطار ، إلا إذا وصل
مرتبة المشقة الشديدة التي لا يمكن تحملها عادة ، فيجوز عندئذ الافطار ، لكن يجب
قضاؤه إذا تحسن حال الصائم قبل حلول شهر رمضان من العام التالي .
الجماع :
( 1311 ) - يبطل الصوم بالجماع حتى لو اقتصر فيه على ادخال مقدار الحشفة
فقط ولم ينزل . ولا يبطل بإدخال أقل من مقدارها ، إلا إذا كان الفاعل مقطوع
الذكر ، حيث يكون صومه عندئذ محل اشكال .
( 1312 ) - لا يبطل الصوم بالجماع نسيانا أو بالاكراه ، لكن لو تذكر أو ارتفع
الاكراه أثناء الجماع وجب عليه المبادرة إلى ترك حالة الجماع فورا ، فإن لم يفعل بطل
صومه .
الاستمناء :
( 1313 ) - يبطل الصوم بفعل الصائم ما يوجب خروج المني . ولا يبطل بخروجه
من دون اختيار ، إلا إذا قام الصائم بعمل يعلم أو يطمئن بأنه سوف يؤدي إلى
خروج المني من دون اختيار منه .