تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) : ( 1314 ) - يبطل الصوم بالكذب عمدا على الله أو رسوله أو أوصيائه ( عليهم السلام ) ، بأن ينسب الصائم إليهم أمرا يعلم كونه كذبا ، بلا فرق في ذلك بين القول والكتابة والإشارة وشبهها . والحاق الكذب على سائر الأنبياء وأوصيائهم والسيدة الزهراء ( عليهم السلام ) بالكذب على الله ورسوله والأئمة ( عليهم السلام ) في إبطال الصوم لا يخلو من وجه . والأقوى عدم بطلان الصوم بنسبة المشكوك كونه كذبا إليهم أو إلى واحد منهم .
ايصال الغبار إلى الحلق : ( 1315 ) - يبطل الصوم على الأظهر بايصال الغبار أو الدخان الغليظين إلى الحلق ، بلا فرق في ذلك بين غبار ما يحل أكله كالطحين أو غبار ما يحرم أكله كالتراب .
( 1316 ) - لا يخلو عدم بطلان الصوم بالغبار أو الدخان غير الغليظين والذي لا يقوي ولا يقوم مقام الطعام من وجه ، لكن الأحوط اجتنابه .
( 1317 ) - لو نسي المكلف أنه صائم ، فترك التحفظ مما أدى إلى وصول الغبار وشبهه إلى حلقه ، فلا يبطل صومه ، وكذا لا يبطل لو وصل من دون اختيار أيضا .
توضيح المسائل — صفحة 311 | الشيخ محمد تقي بهجت