الكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) :
( 1314 ) - يبطل الصوم بالكذب عمدا على الله أو رسوله أو أوصيائه ( عليهم السلام ) ،
بأن ينسب الصائم إليهم أمرا يعلم كونه كذبا ، بلا فرق في ذلك بين القول والكتابة
والإشارة وشبهها . والحاق الكذب على سائر الأنبياء وأوصيائهم والسيدة
الزهراء ( عليهم السلام ) بالكذب على الله ورسوله والأئمة ( عليهم السلام ) في إبطال الصوم لا يخلو من
وجه . والأقوى عدم بطلان الصوم بنسبة المشكوك كونه كذبا إليهم أو إلى واحد
منهم .
ايصال الغبار إلى الحلق :
( 1315 ) - يبطل الصوم على الأظهر بايصال الغبار أو الدخان الغليظين إلى
الحلق ، بلا فرق في ذلك بين غبار ما يحل أكله كالطحين أو غبار ما يحرم أكله
كالتراب .
( 1316 ) - لا يخلو عدم بطلان الصوم بالغبار أو الدخان غير الغليظين والذي
لا يقوي ولا يقوم مقام الطعام من وجه ، لكن الأحوط اجتنابه .
( 1317 ) - لو نسي المكلف أنه صائم ، فترك التحفظ مما أدى إلى وصول الغبار
وشبهه إلى حلقه ، فلا يبطل صومه ، وكذا لا يبطل لو وصل من دون اختيار أيضا .