استبصر المخالف قبل الزوال ، فالأحوط وجوبا له اكمال ذلك اليوم ، ثم قضاؤه فيما
بعد .
نية الصوم يعتبر في صحة الصوم النية ، ويجوز للمكلف احداثها لكل يوم من شهر
رمضان في الليلة السابقة عليه ، مخيرا في وقت إتيانها ما بين أول الليل إلى طلوع
الفجر ، كما يجوز له الاكتفاء بنية واحدة لصوم تمام الشهر من أوله ، لكن لا يترك
الاحتياط عندئذ بتجديد النية في كل ليلة .
( 1292 ) - لا يجب إخطار النية في القلب ، ولا إجراؤها على اللسان ، بأن يقول
مثلا : " أصوم غدا قربة إلى الله " ، بل يكفي أن يكون الداعي إلى الصوم - بالامساك
عن المفطرات من أول الفجر إلى الغروب - هو امتثال أمر الله تعالى .
( 1293 ) - يمتد وقت نية الصوم المستحب إلى أن يبقى من آخر النهار ما يكفي
لإحداثها ، فيجوز للمكلف اتيانها ولو قبل الغروب بلحظة ، إذا لم يكن قد ارتكب
مفطرا خلال النهار ، ويصح صومه .
( 1294 ) - من نام قبل الفجر من دون أن ينوي الصوم يجوز له تجديد النية
اختيارا في غير الواجب المعين إذا استيقظ قبل الزوال ، ويصح صومه ، سواء كان
واجبا غير معين أو مستحبا . أما إذا استيقظ بعد الظهر ، فيمكنه أن ينوي الصوم
المستحب فقط دون الواجب .
( 1295 ) - يجب على الأقوى في صوم غير رمضان - في صورة تعدد ما في الذمة -
تعيينه في النية ، بأن ينوي أنه يصوم قضاءا أو وفاء لنذر أو كفارة مثلا . ولا يجب