رمس الرأس في الماء :
( 1318 ) - يبطل الصوم على الأقوى بتعمد رمس كامل الرأس في الماء ، حتى لو
كان سائر البدن خارجه . ولا يبطل بغمس البدن بكامله مع قسم من الرأس ، ما دام
هناك قسم من الرأس خارج الماء . وكذا لا يبطل الصوم على الأظهر ، فيما لو رمس
كامل الرأس والبدن مع وجود حائل أو حاجب غليظ حول الرأس يمنع وصول
الماء إليه ، أو مع كون الرأس مصبوغا بما يمنع ذلك .
( 1319 ) - لا يبطل الصوم على الأظهر برمس الرأس في الماء على دفعات ، بأن
يرمس في كل مرة قسما منه ، ما دام لم يتحقق رمسه بالكامل في لحظة واحدة .
( 1320 ) - يبطل الصوم على الأحوط برمس الرأس في الماء المضاف .
( 1321 ) - لا يبطل الصوم برمس الرأس في الماء من دون اختيار ، كمن سقط في
الماء قهرا ، أو كمن نسي كونه صائما فرمس رأسه في الماء . لكن إذا ارتفع العذر أثناء
الرمس ، كأن يتذكر الناسي ، أو يرتفع الاكراه عمن رمس رأسه مكرها ، وجب
الاخراج من الماء فورا ، فإن لم يفعل بطل صومه .
البقاء على حدث الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى طلوع
الفجر :
( 1322 ) - يبطل الصوم بتعمد البقاء على الجنابة ، بترك الغسل أو التيمم لمن
وظيفته ذلك - حتى طلوع الفجر - أما حكم قضاء صوم رمضان ، فسيأتي بيانه
قريبا .
( 1323 ) - من ترك الغسل أو التيمم من الجنابة قبل طلوع الفجر في صوم