ذلك في صوم رمضان . بل لو نسي المكلف أنه في شهر رمضان ، أو كان جاهلا بذلك ،
ونوى صوم غيره فيه لم يقع ، بل يحسب له صوم رمضان ، إلا إذا كان يصوم نيابة عن
ميت ، حيث لا يحسب له صوم رمضان عندئذ ، وفي صحته عن الميت تأمل ، إلا أن
يكون قصده منحلا إلى جزئين مستقلين : الأول أنه يصوم واجبا ، والثاني أنه نيابة
عن الغير ، حيث يحسب له صوم رمضان في هذه الصورة على الأظهر .
( 1296 ) - من ترك نية صوم شهر رمضان أو واجب معين غيره متعمدا حتى
طلع الفجر ، بطل صومه ذلك اليوم ، ووجب عليه القضاء ، أما وجوب الكفارة فمحل
تأمل .
( 1297 ) - من نوى صوم غير رمضان في شهر رمضان عامدا ، مع علمه بكونه
في شهر رمضان ، بطل صومه ، فلا يقع عما نواه ، ولا يحسب له من شهر رمضان .
( 1298 ) - من صام بنية كونه اليوم الأول من الشهر مثلا ، فتبين كونه الثاني أو
الثالث ، فصومه صحيح .
( 1299 ) - من نسي كونه في شهر رمضان ، أو كان جاهلا بذلك ، إذا التفت قبل
الزوال ، فإن لم يكن قد ارتكب مفطرا ، وجب عليه المبادرة بنية الصوم فورا ، وإلا
بطل صومه .
( 1300 ) - لا يجب صوم يوم الشك في أنه آخر شعبان أو أول رمضان . ولا يجوز
لمن أراد صومه أن ينويه من رمضان ، بل يجب إما صومه على أنه من شعبان قضاءا
أو استحبابا أما شابههما أو بنية امتثال أمر الله الواقعي . وفي كلتا الصورتين إذا
تبين كونه من رمضان أجزأه .
( 1301 ) - من صام يوم الشك بنية كونه من شعبان ، ثم تبين أثناء النهار كونه
من رمضان ، وجب عليه أن ينويه من رمضان .