صحيحة . أما لو التفت إلى ذلك قبل الدخول في الركوع ، فيجب عليه اتيان الحمد
والسورة ، فإن لم يتسع الوقت لذلك ، أكمل الحمد ولحق بالإمام .
( 1152 ) - من قرأ الحمد والسورة متوهما أن الإمام في إحدى الركعتين
الأخيرتين من الرباعية ، والتفت قبل الدخول في الركوع أو بعده إلى أنه كان في
إحدى الركعتين الأوليين ، فصلاته صحيحة .
( 1153 ) - إذا فرغ الإمام من صلاته أثناء اشتغال المأموم بالتشهد أو التسليم
الأول ، فلا يجب على المأموم أن ينوي الانفراد .
( 1154 ) - إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ،
وأراد ادراك فضل الجماعة ، نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثم
قام بعد تسليم الإمام واستأنف الصلاة . بل إذا أدركه في التشهد الأخير ، يجوز له
الدخول معه ، بأن ينوي ويكبر ، ثم يجلس معه ويتشهد ، ولا يسلم معه ، بل ينتظر
فراغه من التسليم ، والأحوط استحبابا أن يجلس متجافيا عند ذلك ، فإذا سلم
الإمام يقوم فيصلي من دون تجديد نية أو تكبير . ويحصل له بذلك فضل الجماعة ،
ويجوز له ذلك على الأظهر في غير تشهد الركعة الأخيرة للإمام أيضا .
شروط الجماعة :
الشرط الأول : أن لا يكون بين المأموم والإمام ، أو بين بعض المأمومين مع
بعضهم الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع من مشاهدة الإمام
أو المأموم الذي يشاهد الإمام ، وإنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أما المرأة
فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا أو غيره من المأمومين من الرجال .
( 1155 ) - الأقرب عدم كون الشباك من الحائل إلا مع ضيق فتحته ، بحيث