وصفه ، فيكفي أن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ، ما دام يعلم صلاحيته للإمامة .
( 1139 ) - إذا نوى الائتمام بشخص ، فتبين فيما بعد كون الإمام شخصا آخر ،
فجماعته باطلة حتى لو كان الشخص الآخر عادلا بنظره . نعم تصح صلاته فرادى ،
لو كان قد أتى بالقراءة ، وجوبا أو استحبابا أو احتياطا وكذا تصح جماعته وائتمامه
أيضا لو كان الأمر بنحو لو علم قبل الصلاة بأن الإمام هو هذا الشخص لائتم به
أيضا .
( 1140 ) - إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ، أو أدركه قبله لكن لم يلتحق
بالجماعة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه حتى لو كان الإمام قد فرغ من ذكر
الركوع ، وتحسب له ركعة على الأظهر بشرط أن يدركه قبل أن يرفع رأسه منه .
وإذا رفع الإمام رأسه حال هوي المأموم فلا تتحقق الجماعة ، لكن تصح صلاة المأموم
فرادى ، ويجب عليه اكمالها .
( 1141 ) - إذا دخل في الجماعة حال ركوع الإمام ، لكن شك في أنه تمكن من
الركوع وادراك الإمام قبل رفع رأسه أم لا ، فصلاته صحيحة على الأظهر ، لكنها
تصير فرادى على الأحوط .
( 1142 ) - من نوى وكبر للدخول في الجماعة والإمام راكع ، لكن قبل أن يصل
حد الركوع رفع الإمام رأسه منه ، يجوز له العدول بنيته إلى الانفراد ، كما يجوز له
الصبر إلى أن يقوم الإمام فيتابع معه من أول الركعة التالية ، ولا يحتاج إلى إعادة
التكبير عندئذ وتكون الركعة التالية هذه أول ركعة للمأموم .
( 1143 ) - لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع ، جاز له التكبير والدخول
في الجماعة ، لكن لا يركع ، بل يتابع الإمام في سجدة أو سجدتين ، وعند ما يقف
الإمام للركعة التالية تكون هذه أول ركعة للمأموم ، ولا يحتاج لتجديد تكبيرة