شرائط إمام الجماعة :
يعتبر في إمام الجماعة أمور :
1 - كونه بالغا على الأحوط . فلا يجوز على الأحوط الائتمام بالصبي حتى لو
كان مميزا .
2 - كونه شيعيا اثني عشريا .
3 و 4 - كونه عاقلا حال الجماعة ، طاهر المولد أي عدم ثبوت كونه ابن زنا
بنظر المأموم .
5 - صحة صلاة الإمام بنظر المأموم ، فلو علم المكلف ببطلان صلاة الإمام ،
كأن يعلم ببطلان وضوئه مثلا ، لم يجز له الائتمام به ، وإن كان الإمام غافلا عن ذلك .
6 - كونه عادلا ، والمراد بالعدالة المعتبرة في إمام الجماعة هي عبارة عن
حسن الظاهر ، أي الابتعاد عن الذنوب الكبيرة بنحو يستكشف منه في ظاهر
أحوال الشخص ولو بشكل ظني أنه بان على ترك المعاصي ، ولا يتحقق ذلك بمجرد
ترك الذنوب بضعة أيام من باب الصدفة والاتفاق . والاصرار على الذنوب
الصغيرة بمنزلة ارتكاب الكبيرة . ويشترط أن يحرز المأموم حسن الظاهر هذا .
7 - أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، فلا يجوز لمن
يصلي عن قيام الائتمام بمن يصلي من جلوس أو مضطجعا على الأظهر ، كما لا يجوز
على الأحوط ائتمام الجالس بالمضطجع . كما أن ائتمام القائم من دون اعتماد بمن يحتاج
إلى الاعتماد على شئ في قيامه محل اشكال واحتياط .
( 1162 ) - يجوز للجالس الائتمام بالجالس ، كما تصح الجماعة بالتساوي في
جهات النقص أما مع الاختلاف في ذلك كأن يقتدي القائم العاجز عن الركوع