الاحرام على الأظهر .
( 1144 ) - إذا خشي المكلف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ، قبل أن يتمكن
من الوصول إلى صفوف الجماعة والالتحاق بها ، يجوز له أن يكبر حيث هو ، ثم
يركع ، بشرط عدم وجود مانع من الائتمام كحائل يفصله عن الإمام ، أو ارتفاع
موضع الإمام . وعليه فوجود مسافة تفصله عن الإمام أو المأمومين لا يمنعه بمجرده
من الائتمام على الأظهر ، بل يلتحق بالجماعة ويمشي نحو الصفوف أثناء الركوع ، أو
بعده ، وبعد السجود على الأحوط استحبابا ، ولو كلفه ذلك قطع المسافة على
مراحل من السير والتوقف . والأحوط وجوبا التوقف عن الذكر حين التحرك
والسير ويشترط على أية حال ألا يعد طي هذه المسافة من الفعل الكثير .
( 1145 ) - إذا دخل في الجماعة في الركعة الثانية ، استحب له اتيان القنوت
والتشهد مع الإمام ، والأحوط استحبابا له الجلوس متجافيا حال التشهد ، بأن يعتمد
بأصابع يديه وصدر قدميه على الأرض رافعا ركبتيه عنها . ويجب عليه القيام مع
الإمام ، وقراءة الحمد والسورة ، فإن لم يتسع الوقت لذلك أتى بالحمد ولحق الإمام
في الركوع . فإن كان لن يتمكن من ادراك الإمام في الركوع لو أراد اكمال الفاتحة
أو اتيانها أصلا ، فالأظهر مع هذا اكمالها ، وإن كان الأحوط العدول إلى الصلاة
منفردا .
( 1146 ) - إذا دخل في الجماعة في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية ، وجب
عليه التشهد بعد السجدتين في ركعته الثانية ، والتي تكون ثالثة بالنسبة للإمام ، ثم
يقوم . وإن لم يتمكن من اتيان التسبيحات ثلاث مرات يكتفي بإتيانها مرة واحدة ،
ويلحق بالإمام في ركوعه أو سجوده . وإن لم يتسع الوقت لاتيان التسبيحات ولو
مرة واحدة ، يأتي بما قدر عليه منها ، ويلحق بالإمام في الركوع ، وإن لم يتسع الوقت