الشرط الثالث : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف على الأظهر ،
والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا وإن كان الأظهر جواز المساواة في الموقف .
والأفضل أن يقف المأموم إذا كان واحدا على يمين الإمام ، وإذا كانوا أكثر فيقفون
خلفه
الشرط الرابع : أن لا يكون البعد بين الإمام والمأموم ( أي موقف الإمام
ومسجد المأموم ) ، أو بين المأموم والصف المتقدم عليه الذي يتصل بالإمام بواسطته
بقدر مسقط جسم الانسان في حال السجود على الأظهر ، وإلا بطلت الجماعة .
ولا مانع من الأقل من ذلك ، كما إذا كان بمقدار خطوة متعارفة على الأظهر .
( 1160 ) - لا يقدح وجود البعد المذكور بين المأموم والإمام ، أو الصف المتقدم
عليه ، إذا كان الشخص متصلا بالإمام بواسطة بعض المأمومين عن أحد الجانبين أو
كليهما .
( 1161 ) - لو تجدد الحائل أو الفصل بالمسافة القادحة المذكورة أثناء الصلاة
بطلت الجماعة ، لكن تصح الصلاة فرادى ، حتى لو كان حصول الفصل بسبب
خروج جميع المصلين في الصف الذي يصل المأموم بالجماعة عن الائتمام ، إما لفراغهم
من الصلاة أو عدولهم إلى الفرادى ، أو بطلان صلاتهم . أما لو خرجوا عن الائتمام مع
عدم حصول الفصل المذكور بخروجهم ، لكونهم كانوا يشغلون أقل من المسافة
المعتبرة في الفصل ، فلا يقدح ذلك في جماعة من كان متصلا بالجماعة بواسطتهم .