يصدق عليه السترة والجدار . وإذا كان الحائل زجاجا بلا لون يحكي ما وراءه ،
فالأقرب فيه عدم المانعية أيضا .
( 1156 ) - لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم للإمام ، إذا كان
ذلك من جهة استطالة الصف ، وكانوا يشاهدون من يشاهد الإمام . وكذا عدم
مشاهدة بعض الصف الثاني للصف الأول ، إذا كان بسبب كون الثاني أطول من
الأول . والمراد بمن يشاهد الإمام المتمكن من مشاهدته لولا وجود المأمومين
بينهما ، فحيلولة المأمومين من مشاهدة الإمام غير قادحة .
( 1157 ) - إذا وقف الإمام في المحراب ولم يقف خلفه شخص تتصل الجماعة به
بواسطته فلا تصح جماعة المصلين في الصف الأول إلى جانبي المحراب الذين تحجبهم
جدران المحراب عن رؤية الإمام .
( 1158 ) - إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ، ووقف صف في خارج
المسجد ، بحيث وقف واحد منهم بحيال الباب ، والباقون إلى جانبيه ، بحيث
يشاهدون من يشاهد الإمام ، صحت صلاة الجميع .
( 1159 ) - تصح جماعة الواقف خلف عمود المسجد ، إذا كان متصلا من أحد
الطرفين أو كليهما بالمأمومين ، وكان يشاهد من يشاهد الإمام ، وإلا بطلت .
الشرط الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا
معتدا به ، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر . كما لا بأس بالانحدار البسيط في
مكان الجماعة مع وقوف الإمام في الموضع المرتفع ، إذا لم يمنع ذلك الانحدار من صدق
كونها مسطحة عرفا . أما ارتفاع مكان المأموم على الإمام فلا بأس به وإن كان
كثيرا .