خوف الضرر من استعمال الماء :
( 581 ) - إذا خاف المكلف أن يؤدي به استعمال الماء إلى الهلاك أو حدوث
مرض أو عيب فيه ، أو ازدياد مرضه وشدته ، أو تأخير شفائه منه ، أو صعوبة
معالجته ، وجب عليه التيمم . لكن لو فرض اختصاص المحذور باستعمال الماء البارد
مثلا وارتفاعه بتسخين الماء ، فالواجب عندئذ الوضوء بالماء المسخن أو الاغتسال
به إذا كانت نفقة تسخينه في حدود المتعارف ، دون ما إذا تجاوزته .
( 582 ) - ليس المراد بخوف الضرر اليقين بترتبه ، بل يكفي في لزوم الانتقال
إلى التيمم حصول الاحتمال لديه بالضرر إذا كان عقلائيا ويراه الناس في محله مع
تحقق خوف الضرر له بالفعل بسبب ذلك الاحتمال .
( 583 ) - من كان مصابا بوجع في عينيه ، وكان الماء مضرا بحاله ، يجب عليه
التيمم .
( 584 ) - إذا تيمم ليقينه بترتب الضرر ، أو خوفه حصوله ، ثم تبين له قبل
الصلاة أن لا ضرر عليه من استعمال الماء ، فتيممه باطل . وإذا تبين له ذلك بعد أن
صلى ، فإن كان يقينه ناشئا من دلائل معتبرة ، فصلاته صحيحة . وإلا وجب عليه
إعادة الصلاة على الأحوط .
( 585 ) - من تيقن عدم حصول الضرر من استعماله الماء ، فاغتسل أو توضأ ،
ثم انكشف له الخلاف ، وأن الماء مضر بحاله ، فغسله ووضوؤه صحيحان .