( 575 ) - من علم بعدم وجود الماء ، أو أخبرته البينة بذلك ، فإذا أبطل وضوءه
بعد دخول الوقت ، أو أراق ما لديه من الماء ، يكون قد عصى ، لكن صلاته مع التيمم
صحيحة .
لزوم المشقة الزائدة عن الحد من تحصيل الماء أو استعماله :
( 576 ) - من لم يمكنه الوصول إلى الماء أو تحصيله - لعجز أو ضعف أو خوف
من لص أو سبع أو شبههما ، أو لعدم الحصول على أداة يمكنه إخراج الماء بها من البئر
ونحوها مثلا - وجب عليه التيمم . وكذا لو كان تحصيل الماء أو استعماله مستلزما
لمشقة لا تتحمل عادة .
( 577 ) - إذا توقف إخراج الماء من البئر مثلا على شراء دلو أو حبل أو
شبههما ، أو استئجارهما ، وجب عليه ذلك ، حتى لو كان بأضعاف القيمة الأصلية ، ما
لم يكن ذلك مجحفا بحقه . وكذا لو توقف تحصيل الماء على شرائه بأضعاف قيمته
بشرط أن لا يكون بذل المال اللازم في ذلك كله مضرا بحاله
( 578 ) - إذا اضطر إلى الاقتراض من أجل شراء الماء وجب ذلك ، إلا أن
يخشى عدم التمكن من أداء القرض فيما بعد ، فلا يجب عليه في هذه الصورة .
( 579 ) - إذا أمكن حفر بئر لتحصيل الماء دون لزوم مشقة وجب ذلك . إلا أن
يلزم منه ضرر - غير مالي - مهم ينتفي وجوب هذا العمل بسببه .
( 580 ) - من لا يجد الماء ، إذا وجد من يهبه إياه من دون منة ، وجب عليه
القبول .