عليه أيضا ، فالواجب عليه الوضوء أو الغسل بالماء الموجود والصلاة بالبدن أو
الثوب المتنجسين .
عدم إباحة الماء الموجود :
( 589 ) - إن لم يكن لديه ماء أو إناء مما يجوز استعماله كأن لم يكن لديه سوى
الماء المغصوب أو الموضوع في إناء مغصوب وجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء أو
الغسل .
ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو استعماله في الوضوء أو الغسل :
( 590 ) - إذا ضاق الوقت عن الصلاة مع الوضوء أو الغسل بنحو لو أتى بواحد
منهما لزم وقوع الصلاة بكاملها خارج الوقت ، فالواجب عندئذ الانتقال إلى التيمم .
أما إذا كان الوقت يتسع ، إما للوضوء مع ادراك ركعة من الصلاة ، أو للتيمم مع
ادراك كامل الصلاة في الوقت ، فيجوز له على الأظهر حينئذ أن يختار أيا شاء من
الوضوء أو التيمم . وإن كان الأحوط استحبابا له التيمم وادراك كامل الصلاة في
الوقت لكن إذا كان الأمر بنحو أنه حتى لو تيمم فلن يدرك الصلاة بكاملها في
الوقت ، وبعبارة أخرى دار الأمر بين الوضوء وادراك ركعة من الصلاة ، أو التيمم
وادراك قسم من الصلاة مع وقوع شئ منها خارج الوقت ، فيجب هنا على
الأحوط بل الأقرب الوضوء وادراك ركعة من الصلاة في الوقت .
( 591 ) - إذا أخر الصلاة عامدا ، بنحو لم يتسع الوقت للوضوء أو الغسل كان
آثما ، لكن صلاته مع التيمم صحيحة .
( 592 ) - من شك في ادراك الصلاة ولو ركعة منها إن توضأ أو اغتسل لخوف