ضيق الوقت عن إتيانه مع الصلاة ، وجب عليه الانتقال إلى التيمم .
( 593 ) - من تيمم لضيق الوقت ، لو فقد الماء بعد الصلاة ، وجب عليه إعادة
التيمم - إن كانت وظيفته ذلك - للصلوات الآتية ، وإن لم يكن قد أتى بما ينقضه . أما
إن كان فقده للماء في أثناء الصلاة ، فيجوز له اتيان ما يأتي من الصلوات بنفس هذا
التيمم ما لم ينقضه بناقض .
( 594 ) - من كان لديه من الوقت ما يكفي لاتيان الواجب من الوضوء أو
الغسل ، ثم اتيان الصلاة مقتصرا فيها على الواجبات ، دون المستحبات من إقامة
وقنوت ونحوهما ، وجب عليه الوضوء أو الغسل ، ثم الصلاة مقتصرا على الواجبات
فقط . بل لو ضاق الوقت عن اتيان السورة أيضا في الفرض المذكور ، وجب كذلك
الوضوء أو الغسل ، واتيان الصلاة من دون مستحبات ، ومن دون السورة أيضا .
ما يصح التيمم به ( 595 ) - يصح التيمم بمطلق ما يصدق عليه اسم الأرض كالتراب والرمل
والحجر والمدر . كما يصح التيمم بالآجر والخزف والجص والكلس قبل طبخها . أما
إذا كانت مطبوخة ولم يكن لديه شئ آخر مما يصح التيمم به حال الاختيار ،
فالأحوط الجمع بين التيمم بها وبواحد من الطين أو الغبار .
( 596 ) - لا يصح التيمم بالجواهر كحجارة العقيق والفيروزج .
(
( 597 ) - إن فقد التراب والرمل والحجر والمدر ، وجب عليه أن يعمل على
جمع شئ من التراب ، من خلال نفض ثوب أو بساط أو شبههما ، أو تجفيف شئ من
الطين أو الوحل ، فإن لم يمكن تحصيل التراب بأي شكل من الأشكال ، ضرب بيديه