ترجع في عدد الأيام التي تتحيض فيها إلى عادة أقاربها وتجعل الباقي استحاضة .
( 420 ) - إذا رأت المبتدئة الدم ، واستمر لأكثر من عشرة أيام ، وكان بعضه
بصفات الحيض ، وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة ، فإذا كان الواجد لصفات
الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة ، وجب عليها أن تجعل بداية تحيضها
من أول رؤية الدم ، وترجع في عدد الأيام التي تتحيضها إلى أقاربها ، وتجعل الباقي
استحاضة .
( 421 ) - إذا رأت الناسية - وهي التي نسيت وقت عادتها وعددها - الدم
وتجاوز عشرة أيام ، جعلت حيضها عشرة أيام - بدايتها من أول رؤية الدم بصفات
الحيض - والباقي استحاضة . وإذا لم تتمكن من تشخيص الحيض بواسطة الصفات ،
وجب عليها على الأحوط أن تجعل الأيام السبعة الأولى حيضا ، والباقي
استحاضة . إلا إذا علمت بشكل قطعي - بحسب عادتها المنسية - بعدم حصول
الحيض في الأيام الأولى ، حيث يجب عليها في هذه الصورة أن تجعل أول الحيض بعد
مضي هذه الأيام التي تقطع بعدم حصول الحيض فيها . وإذا حصل لديها اطمئنان
بأن عدد أيام عادتها مثل عادة أقاربها جعلت عادتهن عادة لها .
( 422 ) - إذا رأت كل من المبتدئة ، والمضطربة ، والناسية ، وذات العادة
العددية الدم ، وكان بصفات الحيض ، أو تيقنت بأنه سيستمر ثلاثة أيام على الأقل ،
وجب عليها ترك العبادة . فإذا تبين فيما بعد أنه لم يكن دم حيض ، تقضي ما فاتها من
العبادات . أما إذا لم يكن بصفات الحيض ، ولم تتيقن باستمراره ثلاثة أيام على
الأقل ، فيجب عليها على الأحوط أن تستمر لمدة ثلاثة أيام في الجمع بين أعمال
المستحاضة وترك المحرمات على الحائض ، فإذا انقضت الأيام الثلاثة دون أن تطهر
جعلته حيضا .