( 433 ) - لا يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة أيام حيضها ، ويجب
عليها قضاء ما فاتها من الصوم الواجب .
2 ) - الاستحاضة :
دم الاستحاضة غالبا أصفر بارد ، يخرج من دون دفق أو حرقة ، ويمكن أن
يكون بخلاف هذه الأوصاف أحيانا . ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل
بين أفراده . والاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة .
فالقليلة ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة . والمتوسطة ما يكون
فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل . والكثيرة ما يكون فيها أكثر من
ذلك بأن يغمسها ويسيل منها .
( 434 ) - حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة ، والأحوط وجوبا تبديل
القطنة أو تطهيرها وتطهير ظاهر الفرج أيضا إن كان قد تنجس بالدم .
( 435 ) - يجب على المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة إن حدثت قبل صلاة
الصبح أو في أثنائها أن تغتسل غسلا في اليوم لصلاة الصبح ، ووجوب الوضوء لكل
صلاة مع هذا لا يخلو من وجه . والأحوط وجوبا لها تبديل القطنة لكل صلاة أيضا
أو تطهيرها ، مع تطهير ظاهر الفرج إن كان قد أصيب بالدم .
( 436 ) - لو حدثت الاستحاضة المتوسطة بعد صلاة الصبح إلى ما قبل صلاة
الظهر أو خلالها ، وجب عليها الغسل لصلاة الظهر . وهكذا حيثما وقعت الاستحاضة
المتوسطة يجب الغسل للصلاة الواجبة ذلك الوقت .
( 437 ) - إذا تركت المستحاضة المتوسطة الغسل لصلاة الصبح عمدا أو سهوا ،
وجب عليها الغسل لصلاتي الظهر والعصر ، فإن لم تغتسل لهما وجب أن تغتسل