أكثر من أيام عادتها ، تجعل الحيض مقدار أيام عادتها ، والباقي استحاضة . وإن
كان الواجد لصفات الحيض أقل من أيام عادتها ، أضافت إليه من أيام الدم الفاقد
لصفات الحيض ما به يكمل عدد أيام عادتها ، وجعلت المجموع منهما حيضا ،
والزائد على أيام عادتها من الدم الفاقد للصفات استحاضة .
( 416 ) - إذا رأت المضطربة - وهي التي لم تستقر لها عادة - الدم أكثر من
عشرة أيام ، وكان كله بصفة واحدة ، فإن كان لأقاربها عادة معلومة العدد جعلت
مقدار عادتهن حيضا ، والباقي استحاضة .
( 417 ) - إذا رأت المضطربة الدم ، وتجاوز عشرة أيام ، لكنه كان في بعض
الأيام بصفات الحيض وفي بعضها بصفات الاستحاضة ، فإذا كان الواجد لصفات
الحيض لا يقل من ثلاثة أيام ولا يزيد عن عشرة ، كان كله حيضا . وإذا انقطع قبل
اكمال ثلاثة أيام ، وجب عليها على الأحوط أن تستمر في التحيض إلى حين اكمال
سبعة أيام .
( 418 ) - إذا رأت المبتدئة - وهي التي ترى الدم لأول مرة - الدم وتجاوز
عشرة أيام ، فإن كان جميعه بصفة واحدة ، عليها أن تجعل مقدار عادة أقاربها
حيضا ، والباقي استحاضة .
( 419 ) - إذا رأت المبتدئة الدم وتجاوز عشرة أيام ، لكن كان بعضه بصفات
الحيض ، وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة ، فإن استمر الواجد لصفات الحيض
أكثر من ثلاثة أيام ، ولم يتجاوز العشرة ، كان كله حيضا . لكن لو عادت فشاهدت
الدم بصفات الحيض مرة أخرى بعد مضي أقل من عشرة أيام - كأن تراه أولا خمسة
أيام بصفات الحيض ، ثم يستمر تسعة أيام بصفات الاستحاضة ، ثم تراه خمسة أيام
أخرى بصفات الحيض - فعليها في هذه الصورة أن تجعل بداية الدم الأول حيضا ،
و