أيام عادتها . والباقي من الأيام المتقدمة على ذلك استحاضة . وإذا رأت الدم فترة
من أيام عادتها ، واستمر بها عدة أيام بعدها ، ولم يتجاوز المجموع العشرة ، كان كله
حيضا . أما إذا تجاوز العشرة ، جعلت الحيض خصوص أيام العادة التي رأت فيها
الدم ، مع بضعة أيام بعدها ، بنحو يساوي المجموع عدد أيام عادتها ، والباقي المتأخر
عن ذلك استحاضة .
( 413 ) - إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم ، أول أيام عادتها
وتجاوز عشرة أيام ، تجعل ما كان في أيام العادة حيضا حتى لو لم يكن بصفات
الحيض ، وما كان خارج أيام العادة استحاضة حتى لو كان بصفاته . فلو رأت المرأة
التي عادتها سبعة أيام من أول الشهر ، الدم من أول الشهر إلى الثاني عشر منه ،
جعلت الأيام السبعة الأولى حيضا ، والباقي استحاضة .
( 414 ) - إذ رأت ذات العادة الوقتية الدم أيام عادتها ، أو متقدما عليها بيومين
أو ثلاثة ، أو متأخرا كذلك ، بنحو يصدق إن حيضها تقدم أو تأخر ، وجب عليها
ترتيب أحكام الحيض حتى لو لم يكن الدم بصفات الحيض . ثم إذا تبين بعد ذلك أنه
لم يكن حيضا ، بأن انقطع قبل إكمال ثلاثة أيام ، تقضي ما فاتها من العبادات في تلك
الأيام .
( 415 ) - ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من أيام عادتها وتجاوز
عشرة أيام ، فإن كان كله بصفة واحدة ، جعلت الحيض من أول رؤيتها الدم إلى
حين مضي مقدار عادتها ، والباقي استحاضة . أما إذا لم يكن الدم في جميع الأيام
بصفة واحدة ، بل كان في بعض الأيام واجدا لصفات الحيض ، وفي بعضها الآخر
بصفات الاستحاضة ، فإن كان الواجد لصفات الحيض مساويا لعدد أيام عادتها ،
وجب عليها أن تجعله حيضا ، والباقي استحاضة . وإن كان الواجد لصفات الحيض