( 423 ) - إذا طهرت الحائض قبل انقضاء عشرة أيام ، وأحرزت عدم وجود
الدم في باطن الفرج ، يجب عليها الاغتسال لإتيان العبادات . لكنها لو تيقنت بأن
الدم سيعاودها ثانية قبل انقضاء هذه الأيام العشرة ، فيجب عليها الاستمرار
بترتيب أحكام الحائض وترك العبادة .
( 424 ) - المرأة ذات العادة العددية في الحيض إذا رأت الدم أكثر من مقدار
عادتها ، فإن كان بصفات الحيض ، وعلمت أنها ستطهر قبل انقضاء عشرة أيام أو
احتملت ذلك ، كان عليها ترك العبادة وترتيب أحكام الحيض . وإذا طهرت في
الظاهر خلال عشرة أيام ، وجب عليها على الأحوط إدخال قطنة داخل الفرج
وتتمهل قليلا ثم تخرجها ، فإن كانت نقية اغتسلت ، وإذا لم تكن نقية يجوز لها ترك
العبادة إلى أن تنقى من الداخل أيضا . أما لو علمت بأن الدم سيستمر لأكثر من
عشرة أيام ، فعليها أن تجعل مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة .
( 425 ) - إذا تركت المرأة العبادة أياما بزعم أنها حائض ، ثم تبين عدم كونها
حائضا ، يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم والصلاة في تلك الأيام . وإذا أتت
بالصلاة والصوم أياما ، ظنا منها أنها طاهرة من الحيض ، ثم تبين بعد ذلك أنها
كانت حائضا ، فإن كان صوم تلك الأيام التي صامتها واجبا ، كان عليها أن تقضي
صومها .
أحكام الحائض ( 426 ) - يحرم على الحائض أمور :
1 - العبادات التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل أو التيمم ( كالصلاة
والصوم ) . أما غير المشروطة بذلك كصلاة الميت فيجوز لها الاتيان بها .