تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
التخصيص بروايتين : ويدل عليه ما جاء في باب شهادة الأجير ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير " ( 1 ) . وهذا الخبر عام في عدم جواز شهادة الأجير ، ولكن الشيخ خصه بالأجير الذي يشهد لمن هو أجير له ، وأما بغير ذلك فتقبل شهادته ، مستدلا على ذلك برواية صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وهما مطابقتان لما ذكره الشيخ ( قدس سره ) . التخصيص بما زاد على روايتين : قد يتوسع الشيخ أحيانا بذكر بعض المخصصات ، فيذكر منها ثلاث روايات ، أو يحيل على ما تقدم من روايات مخصصة سواء في باب واحد أو بابين ، ويدل عليه ما جاء في باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تحج المرأة عن أخيها ، وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها " ( 3 ) . وفي خبر آخر ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 21 ح 62 باب 15 . ( 2 ) الإستبصار 3 / 21 ذ ح 62 و 63 و 64 باب 15 . ( 3 ) الإستبصار 2 / 322 ح 1140 باب 220 ، تهذيب الأحكام 5 / 413 ح 1438 باب 36 ( الزيادات في فقه الحج ) .