التخصيص بروايتين :
ويدل عليه ما جاء في باب شهادة الأجير ، عن العلاء بن سيابة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة
الأجير " ( 1 ) .
وهذا الخبر عام في عدم جواز شهادة الأجير ، ولكن الشيخ خصه
بالأجير الذي يشهد لمن هو أجير له ، وأما بغير ذلك فتقبل شهادته ، مستدلا
على ذلك برواية صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وهما مطابقتان لما ذكره
الشيخ ( قدس سره ) .
التخصيص بما زاد على روايتين :
قد يتوسع الشيخ أحيانا بذكر بعض المخصصات ، فيذكر منها ثلاث
روايات ، أو يحيل على ما تقدم من روايات مخصصة سواء في باب واحد
أو بابين ، ويدل عليه ما جاء في باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل ، عن
رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تحج المرأة عن أخيها ، وعن
أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها " ( 3 ) .
وفي خبر آخر ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 21 ح 62 باب 15 .
( 2 ) الإستبصار 3 / 21 ذ ح 62 و 63 و 64 باب 15 .
( 3 ) الإستبصار 2 / 322 ح 1140 باب 220 ، تهذيب الأحكام 5 / 413 ح 1438 باب
36 ( الزيادات في فقه الحج ) .