سند هذه الرواية أبان بن عثمان ، وهو ضعيف ( 1 ) .
وقال أيضا في مباحث صلاة الميت بعد إيراد روايتين : والرواية
الأخرى ( 2 ) أرجح لوجهين ( 3 ) ، أحدهما : ضعف أبان ( 4 ) .
والمراد به : أبان بن عثمان .
وقال أيضا في أوصاف المستحقين للزكاة ، بعد أن أورد الرواية الدالة
على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف : وفي طريقها أبان
ابن عثمان ، وفيه ضعف ( 5 ) .
وقال في كتاب القصاص من النافع ( 6 ) : إذا ضرب الولي [ الجاني ] ( 7 )
وتركه ظنا أنه مات فبرئ ، ففي رواية : يقتص من الولي ، ثم يقتله الولي
أو يتتاركا ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف ( 8 ) .
وفي الشرائع في المسألة المذكورة : ولو ضرب ولي الدم الجاني
قصاصا ، وتركه ظنا أنه قتله ( 9 ) ، وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ لم يكن
للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا ، قال : وهذه رواية
أبان بن عثمان عمن أخبره ، وفي أبان ضعف مع إرساله ( 10 ) السند .
هامش
( 1 ) المعتبر في شرح المختصر 1 / 125 .
( 2 ) في المصدر : " الأولى " .
( 3 ) في " س " : " من وجهين " .
( 4 ) المعتبر في شرح المختصر : 2 / 346 .
( 5 ) المعتبر في شرح المختصر 2 / 580 .
( 6 ) وهو كتاب المختصر النافع ، ملخص لكتابه شرائع الإسلام .
( 7 ) من المصدر .
( 8 ) المختصر النافع : 300 .
( 9 ) في المصدر : " قتل " .
( 10 ) في " ج " : " إرسال " .