قلت : وذا وجوب مسح الرجلين ، يحتمل أن يكون معلوما لهم من
موضع آخر ، ويكون عدم الإتيان به في الوضوء البياني لأجل ذلك ) * .
إن قلت : لم فعل مسح الرأس في ذلك الوضوء البياني ، والمناسب
- لما قلت - أن لا يفعل لأنه قد ذكر في الآية كمسح الرجلين ؟
قلت : إنما ( فعله ) ( 1 ) لوجوه :
الأول : بيان الترتيب ( سيما وقد ذهب بعضهم إلى استحبابه ) ( 2 ) .
الثاني : بيان أنه لا تكرار ولا إسباغ فيه كما في الغسل .
الثالث : بيان ( 3 ) أنه لا يستحب غسله كما في الرجلين ( 4 ) .
فقد ظهر الحق والقول السديد ( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا
هامش
* تنبيه :
ما سيأتي بعد العبارات المحصورة بين القوسين مباشرة وهو ابتداء من قوله - ( قدس سره ) - : إن
قلت وانتهاء بقوله - في آخر الوجه الثالث - : كما في الرجلين قدم في م على العبارات
المحصورة بين القوسين ، وقد المحنا إلى هذا التقديم والتأخير في نسخة م في التنبيه السابق
ص 437 . فلا حظ .
( 1 ) في م : فعل ، وفي ر : ذكره ، وما بين العضادتين هو الأنسب .
( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في ر .
( 3 ) بيان : لم ترد في ر .
( 4 ) راجع التنبيه المذكور قبل ثلاثة هوامش ، وهذا ويمكن إضافة الوجوه الآتية إلى ما ذكره
المصنف ( قدس سره ) .
1 - بيان مقدار ما يجزئ من المسح .
2 - بيان أن يكون المسح على الرأس مباشرة ، لا على العمامة ولا القلنسوة ولا غير هما .
3 - تعيين محل المسح ، وأنه ليس للأذنين ، أو الرقبة ، أو القفا نصيب منه .
4 - تعليم أن المسح يكون بماء الوضوء ، لا بماء مستأنف .
5 - مباشرة الماسح نفسه بالمسح ، لا أن يأمر مولاه - مثلا - بذلك .
6 - أن يكون المسح بباطن الكف من اليد وليس بظهرها .