تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
قلت : وذا وجوب مسح الرجلين ، يحتمل أن يكون معلوما لهم من موضع آخر ، ويكون عدم الإتيان به في الوضوء البياني لأجل ذلك ) * . إن قلت : لم فعل مسح الرأس في ذلك الوضوء البياني ، والمناسب - لما قلت - أن لا يفعل لأنه قد ذكر في الآية كمسح الرجلين ؟ قلت : إنما ( فعله ) ( 1 ) لوجوه : الأول : بيان الترتيب ( سيما وقد ذهب بعضهم إلى استحبابه ) ( 2 ) . الثاني : بيان أنه لا تكرار ولا إسباغ فيه كما في الغسل . الثالث : بيان ( 3 ) أنه لا يستحب غسله كما في الرجلين ( 4 ) . فقد ظهر الحق والقول السديد ( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا
هامش
* تنبيه : ما سيأتي بعد العبارات المحصورة بين القوسين مباشرة وهو ابتداء من قوله - ( قدس سره ) - : إن قلت وانتهاء بقوله - في آخر الوجه الثالث - : كما في الرجلين قدم في م على العبارات المحصورة بين القوسين ، وقد المحنا إلى هذا التقديم والتأخير في نسخة م في التنبيه السابق ص 437 . فلا حظ . ( 1 ) في م : فعل ، وفي ر : ذكره ، وما بين العضادتين هو الأنسب . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في ر . ( 3 ) بيان : لم ترد في ر . ( 4 ) راجع التنبيه المذكور قبل ثلاثة هوامش ، وهذا ويمكن إضافة الوجوه الآتية إلى ما ذكره المصنف ( قدس سره ) . 1 - بيان مقدار ما يجزئ من المسح . 2 - بيان أن يكون المسح على الرأس مباشرة ، لا على العمامة ولا القلنسوة ولا غير هما . 3 - تعيين محل المسح ، وأنه ليس للأذنين ، أو الرقبة ، أو القفا نصيب منه . 4 - تعليم أن المسح يكون بماء الوضوء ، لا بماء مستأنف . 5 - مباشرة الماسح نفسه بالمسح ، لا أن يأمر مولاه - مثلا - بذلك . 6 - أن يكون المسح بباطن الكف من اليد وليس بظهرها .
مجلة تراثنا — صفحة 440 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث