خاتمة الفن الثالث
في السرقات الشعرية
وما يتصل بها مثل : الاقتباس ، والتضمين ، والعقد ، والحل ، والتلميح ( 205 ) .
قال :
96 - السرقات ظاهر فالنسخ * يذم لا أن استطيب ( 206 ) المسخ
97 - والسلخ مثله ، وغير ظاهر * كوضع معنى في محل آخر
أقول :
" السرقة " اتفاق قائل مع قائل آخر سابق عليه فيما جاز أن يدعى فيه
السبق والزيادة بين القائلين .
فاتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم - كالوصف بالشجاعة
والسخاء - لا يسمى سرقة ، وإن كان في وجه الدلالة كالتشبيه والمجاز والكناية ،
وكذكر هيئة تدل على الصفة ، لاختصاصها بمن هي له ، كوصف الجواد بالتهلل عند
ورود السائلين ، ووصف البخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد - فإن اشترك الناس في
معرفته لا يسمى سرقة .
( وإن لم يشترك ، فكان مما جاز فيه دعوى التفاضل ، فالاتفاق فيه مع سابق
يسمى سرقة ) ( 207 ) .
هامش
( 205 ) هذا السطر مذكور في " ش " قبل العنوان .
( 206 ) كذا في نسخنا - متنا وشرحا - وكان في المطبوعة بمصر : ( أستطيع ) .
( 207 ) ما بين القوسين ساقط من " ق " وهو مشوش في " خ " .