ويجوز الإتيان بالمفردة بعد الفراغ من أعمال الحج في أيام التشريق وإن كانت مكروهة « 1 » ، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع
هامش
( 1 ) يشهد له عدة من الروايات ، منها صحيحة معاوية قال : سئل أبو عبد اللهعليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج ؟
قال : نعم ، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » ومثلها دلالة صحيحة ابن أبي عبد الله .
ووجه الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن رجل جاء حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف .
قال : يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم » ، وقبالها صحيحة حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان ؟
فقال له : إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل .
قلت : كيف يصنع ؟
قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء » ، فمقتضى الجمع بينهما حمل صحيحة معاوية على الكراهة .