تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ويجوز الإتيان بالمفردة بعد الفراغ من أعمال الحج في أيام التشريق وإن كانت مكروهة « 1 » ، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع
هامش
( 1 ) يشهد له عدة من الروايات ، منها صحيحة معاوية قال : سئل أبو عبد الله‌عليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج ؟ قال : نعم ، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » ومثلها دلالة صحيحة ابن أبي عبد الله . ووجه الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن رجل جاء حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف . قال : يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم » ، وقبالها صحيحة حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان ؟ فقال له : إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء » ، فمقتضى الجمع بينهما حمل صحيحة معاوية على الكراهة .