1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع « 1 » .
2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلّافي أشهر الحج وهي شوال ، وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور « 2 » ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان .
3 - يلزم الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ولو ارتكب الحلق أحل من إحرامه وأما الكفارة - فسيأتي التفصيل فيها - وهذا بخلاف التحلل عن إحرام للعمرة المفردة للرجال فإنه يسوغ كلًا من التقصير والحلق والحلق أفضل « 3 » .
4 - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي بأن تتقدم عمرة التمتع على الحج « 4 » ، بخلاف الحال في العمرة المفردة فإنها يجب تأخرها عن حج الإفراد ويصح أن يقع الحج في سنة والعمرة في سنة أخرى .
هامش
( 1 ) بلا خلاف يعرف في ذلك ، تمسكاً بالنصوص .
( 2 ) نصاً وإجماعاً ، في صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : ليس يكونمتعة إلا في أشهر الحج » . .
( 3 ) بلا خلاف في ذلك ، ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر » .
( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله - في الحديث المستفيض لدى الخاصة والعامة - بعد أن شبّك أصابعه بعضها إلى بعض : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » .