لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار .
مسألة 429 : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة « 1 » ، سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو معذوراً عن المبيت « 2 » ، نعم لا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم « 3 » .
مسألة 430 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها « 4 » ، بخلاف ما إذا رجع قبل فدخل عليه فإن الأحوط وجوبه عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) نصاً وإجماعاً .
( 2 ) لإطلاق أدلة الكفارة في المقام ، وغاية أدلة العسر والحرج رفع الحكمالتكليفي دون الوضعي .
( 3 ) على ما يستفاد من النصوص .
( 4 ) لعدم الدليل ، بل ثمة دليل على العدم ، ففي صحيحة الحلبي عنه عليهالسلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » ومثلها دلالة صحيحة معاوية .
( 5 ) كما هو مقتضى إطلاق الصحيحة السابقة ، مع دعوى انصرافها في من لم ينفر بَعْدُ .