تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار . مسألة 429 : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة « 1 » ، سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو معذوراً عن المبيت « 2 » ، نعم لا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم « 3 » . مسألة 430 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها « 4 » ، بخلاف ما إذا رجع قبل فدخل عليه فإن الأحوط وجوبه عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) نصاً وإجماعاً . ( 2 ) لإطلاق أدلة الكفارة في المقام ، وغاية أدلة العسر والحرج رفع الحكم‌التكليفي دون الوضعي . ( 3 ) على ما يستفاد من النصوص . ( 4 ) لعدم الدليل ، بل ثمة دليل على العدم ، ففي صحيحة الحلبي عنه عليه‌السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » ومثلها دلالة صحيحة معاوية . ( 5 ) كما هو مقتضى إطلاق الصحيحة السابقة ، مع دعوى انصرافها في من لم ينفر بَعْدُ .