تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
يتمكن أو كان حرجياً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط إن لم يكن أقوى « 1 » . مسألة 427 : يجب أن يكون مقام الحاج في منى علاوة على المبيت وإن لم يلزم الاستيعاب لكن بحيث تكون مركز اقامته فيها « 2 » ، ويجب عليه المبيت في النصف الأول ولكن يجوز له أن يخرج بعد دخول الليل ويرجع بحيث يدرك النصف الثاني عدا موارد العذر « 3 » ، والأولى لمن
هامش
( 1 ) سيأتي في ما بعد . ( 2 ) يشهد له مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام قال : أتدري لم جعل المقام ثلاثاً بمنى ؟ قال : قلت لأيشيء جعلت ، أو لماذا جعلت ؟ قال : من أدرك شيء بمنى فقد أدرك الحج » ، وصحيحة معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن رجل جاء حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا نقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » وغيرها من الروايات . ومنها يظهر أن تحديد المبيت والنفر هو بيان لحدود الإقامة شرعاً ، وعلى ذلك يشكل ما يفعله جملة من الحجيج حيث يكون إقامتهم ورحلهم بمكة ويقتصرون على التواجد والكون في منى بقدر نصف الليل ، والنهار بمقدار الرمي وفي اليوم الثاني عشر على الكون قبل الزوال بمقدار الرمي ثم يخرجون بعد الزوال ، وقد استشكل غير واحد من الأعلام في الخروج من منى نهاراً يوم الثاني عشر قبل الزوال وإن عاد قبله وخرج بعد الزوال ، بتقريب صدق النفر على خروجه قبل الزوال . ( 3 ) تشهد له صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : لا تبت ليالي التشريق إلابمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى ، إلا أن يكون شغلك نسكك ، أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها » .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 365 | أحمد الماحوزي