المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختياراً .
مسألة 431 : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ، ثم الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان « 1 » ، نعم إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة « 2 » .
مسألة 432 : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في « واجبات منى يوم العيد » يعمّ رمي الجمرات الثلاثة كلها .
مسألة 433 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار « 3 » ، ويستثنى
هامش
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة ، مضافاً إلى الروايات الناصة على ذلك .
( 2 ) تشهد له صحيحة معاوية عنه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد ويرميهن جميعاً بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الأولى أربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الأولى بثلاثة والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة » .
( 3 ) لمجموعة من الروايات ، ففي صحيحة صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » .