تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
لطوافها وصلاتها على الأظهر « 1 » ، وكذلك لو حاضت بعد النصف فإنها تستنيب لبقية الطواف وصلاته . مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم حكمه في مسألة 329 . مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط الأولى ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا « في آخر التروك » أن حرمتها تعم المحرم والمحل وغيرهما من أحكام الحرم .

المبيت في منى

الواجب الثاني عشر من الواجبات في الحج . المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد
هامش
( 1 ) وهو خلاف ظاهر صحيحة الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام‌إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال أن يقيم عليها . قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمالها ، تمضي فقد تم حجها » . وصحيحة ابن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت » ، إلا أن مشروعية الاستنابة في طواف النساء وغيره ، وأولويّة الاحتياط سيما في الفروج ، يقتضي الاحتياط .