وإن كان الأفضل والأحوط الإعادة « 1 » .
مسألة 422 : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، ويجب حينئذٍ أن تستنيب
هامش
( 1 ) رعاية للترتيب .