تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
صحّ « 1 » ، ولا تجب الإعادة بل وكذا لو كان عمداً وإن أثم « 2 » ، وإن كان الأحوط الإعادة . ويجب أن يكون الذبح والنحر بمنى « 3 » ، وإن لم يتمكن ذلك لكثرة الحجيج وضيق منى عن ذبحهم فيها فيسوغ الذبح في وادي محسّر « 4 » ، أو
هامش
( 1 ) بلا خلاف في ذلك وتشهد له النصوص . ( 2 ) لما تقدم في آخر التعليقة السابقة من كون الحكم تكليفياً محض ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم إن ذلك لا يبنغي له فإن عليه دم شاة » فلم يأمره عليه السلام بالإعادة بل بخصوص الكفارة . ( 3 ) نصاً وإجماعاً . ( 4 ) ويشهد له موثقة سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا كثر الناس‌بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى وادي محسر ، قلت : فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى المأزمين ، قلت : فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل . . . » فسياقها دال على الاجتزاء بوادي محسر بديلًا عن منى عند الضيق في الأعمال الواجبة التي أخذ الكون في منى قيداً فيها ، كالذبح والحلق والتقصير والمبيت ، كما أخذ المشعر قيداً في الوقوف ، وأخذت عرفات قيداً في الوقوف الأول ، وظاهرها أيضاً أن الضيق عذر لإتيان الواجبات المقيدة بمنى أن يأتي بها في غيرها .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 332 | أحمد الماحوزي