المانع في الليل لزمه الرمي في نهاره « 1 » إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلًا كما سيأتي ذلك في رمي الجمار ، ولو ارتفع بعد اليوم الثالث عشر فالأقوى لزوم القضاء من قابل وإن تحلل من إحرامه مطلقاً « 2 » ، والأحوط استحباباً « 3 » أن يرجع إلى منى ويرمي ، ولو ارتفع المانع بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لكن يلزمه القضاء من قابل « 4 » .
هامش
( 1 ) لقوله عليه السلام في صحيحة جميل قال : قلت له : إلى متى يكون رميالجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس » .
( 2 ) بشهادة حسنة عمر بن يزيد .
( 3 ) وبه قال جملة من أعلام العصر ، ولعله تمسكاً بإطلاق صحيحة معاوية المتقدمة .
( 4 ) تمسكاً بصحيحة ابن عمار وفيها « فإن نسيها حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقاً ، يفصل بين كل رميتن بساعة ، قلت : فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد » .