مسألة 381 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف « 1 » ، وإن كانت الإعادة أولى « 2 » ، وكذا لو ترك الرمي لعذر واستمر به العذر حتى طاف .
وأما لو كان الترك مع العلم والعمد فالأحوط إعادته بعد تدارك الرمي « 3 » .
2 - الذبح أو النحر في منى
وهو الخامس من واجبات حج التمتع ، ويعتبر فيه قصد القربة ، وعدم تقدمه على نهار يوم العيد « 4 » ، إلّاللخائف أو النساء إذا خفن الحيض ونحوهن من ذوي العذر في تقديم الطواف إن لم يتمكنوا من التوكيل لأجل الذبح نهاراً « 5 » .
هامش
( 1 ) لعدم الأمر به في النصوص ، مع ما سيأتي من أن الترتيب بين أعمال منىومكة أن الأقوى صحة الطواف مع النسيان والجهل والغفلة .
( 2 ) رعاية للترتيب ، وخروجاً عن الخلاف .
( 3 ) سيأتي الكلام عنه ، فانتظر .
( 4 ) كما هو ظاهر الروايات ، والظاهر عدم الخلاف فيه .
( 5 ) لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل » ، وفي صحيحة الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت ويطفن اسبوعاً ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن » ، وراجع مسألة : 374 .