تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
لهم عذر كالخائف على نفسه من العدو فإنهم يوكّلون من يذبح عنهم فيقصرون ويأتون بأعمال مكة ، نعم للخائف ونحوه من ذوي الأعذار إن لم يجدوا من يوكل في الذبح أن يذبحوا ليلًا . مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم « 1 » ، إلّاأن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل . مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران : 1 - أن تكون من الحرم ، والأفضل أخذها من المشعر « 2 » . 2 - أن تكون أبكاراً « 3 » ، بمعنى أنها لم تكن قد استعملت في الرمي قبل ذلك . ويستحب فيها أن تكون ملونة ، ومنقطة ، ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة ، وأن يكون الرامي راجلًا ، وعلى طهارة « 4 » .
هامش
( 1 ) لاستصحاب العدم وأصالة الاشتغال . ( 2 ) لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » ، وفي صحيحة معاوية « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » . ( 3 ) بلا خلاف وأدعي عليه الإجماع ، وتدل عليه عدة من النصوص ، ففيمرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » ، وفي حسنة عبد الأعلى عنه عليه السلام « لا تأخذ من حصى الجمار » وزاد عليه الصدوق « الذي قد رمي » . ( 4 ) كل ذلك تبعاً لجملة من النصوص .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 327 | أحمد الماحوزي