تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزي وضعها عليها « 1 » ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمي فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ، وكذا لو لاقت الحصاة جسماً صلباً فطفرت منه أو ارتدت كذلك فأصابت الجمرة « 2 » ، إلّاإذا أوجب الجسم التحريك والايصال إلى الجمرة كما لو كان الجسم متحركاً وما كانت حركة الحصية لتصل لولاه « 3 » ، والحاصل أن القصور في التهديف غير مانع ما دام الرمي في جهة الجمرة ، بخلاف القصور في قوة الحركة . 6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها « 4 » ، ويجزىء للنساء أن يرمين بالليل « ليلة العيد » « 5 » ، وكذا لسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل إن شق عليهم الرمي نهاراً « 6 » ، لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه « 7 » ، وكذا التقصير أو الحلق ليومه إلّاأن تخاف النساء الحيض أو غير ذلك من الأعذار ، وكذلك من رخص لهم إذا كان
هامش
( 1 ) نصاً وإجماعاً وسيرة في كل ما تقدم . ( 2 ) تمسكاً بصحيحة معاوية وفيها « وإن أصابت انساناً أو جملًا ثم وقعت علىالجمار أجزأك » . ( 3 ) لقصور دلالة صحيحة معاوية المتقدمة له . ( 4 ) نصاً وإجماعاً . ( 5 ) سواء شق عليهم الرمي نهاراً أم لا . ( 6 ) ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وآله - كما في صحيحة معاوية - عجل‌ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس . ( 7 ) راجع مسألة : 374 .