الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة .
والمراد بالوقوف هو الحضور والكون بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً .
مسألة 365 : حدّ عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف .
مسألة 366 : لا يقف على جبل الرحمة الكائن في وسط وادي عرفات ، إلّاعند الضرورة « 1 » ، لكن يستحب الوقوف في السفح على
هامش
( 1 ) يشهد له موثقة سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا ضاقتعرفة كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى الجبل » فظاهرها عدم إجزاء الوقوف فوق الجبل اختياراً ، حيث أن الوقوف فوقه قد ذكر في سياق المواقف الاضطرارية لمنى وللمزدلفة وهما وادي محسر والمأزمين ، لكن ظاهر موثقة إسحاق الآتية كراهة ذلك ، والتبعيض في الاستظهار بين فقرات الحديث الواحد غير عزيز في الفقه .