مسألة 337 : لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على وسيلة نقل يستقل في تحريكها أو على متن إنسان أو بتحريك الآخر في صورة الاضطرار ، وإن كان المشي أفضل « 1 » كما سيأتي في آداب السعي .
مسألة 338 : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو من طريق مبتعد جداً « 2 » ، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم « 3 » ، أما السعي من الطابق العلوي فالأحوط عدم الاجتزاء به وإن كان له وجه « 4 » .
هامش
( 1 ) لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية « والمشي أفضل » .
( 2 ) إذ لا يصدق مع الخروج عن المسعى أنه سعي بين الصفا والمروة .
( 3 ) إذ يكفي الصدق أنه سعي بين الصفا والمروة .
( 4 ) لصدق السعي ، إذ أن الصفا كما في معجم البلدان مكان مرتفع من جبل أبي قبيس .
هذا : وقد قامت السلطات في الحرم المكي بتوسعة المسعى إلى ما يقرب من 20 متراً إضافة إلى عرضه السابق ، فيكون سعته ذهاباً وإياباً 40 متراً ، على أن يكون المسعى السابق للآتي من المروة إلى الصفا ، ويكون المسعى الجديد للذاهب إلى المروة ، فوقع الكلام في صحة السعي في هذه المسافة المستحدثة .