الواحد ، نعم يجوز القطع فيه بعد إتمام الأربعة لغرض راجح كما تقدم في الطواف .
مسألة 336 : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ما في يديه واستأنف السعي من الأول « 1 » ، والأولى أن يفصل بينهما بمدة زمنية .
هامش
( 1 ) على المشهور ، وإن كانت بعض الروايات متدافعة ومتعاكسه ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ، ويبدأ بالصفا قبل المروة » ، وفي معتبرة البطائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء » ، ومثلها حسنة علي الصائغ وفيها « ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله » .