تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الثالث : جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف بأن يكون مشيه في المطاف حول الكعبة ماشياً إلى الأمام والكعبة على يساره « 1 » ، فلا يكون مشيه على أحد جانبيه مستقبلًا الكعبة أو مستدبراً لهما ، فلو خطى بعض الخطوات بنحو الحركة الجانبية مستقبلًا أو مستدبراً أعاد ذلك المقدار ، ولا حاجة للمداقة في ذلك بل يكفي الصدق العرفي . الرابع : إدخال حجر إسماعيل في المطاف في ضمن ما يطوف به بأن يطوف حول الحجر فلا يخرجه بأن يتوسط ما بينه وبين الكعبة ، ولو فعل ذلك أعاد ذلك الشوط « 2 » . الخامس : أن لا يدخل الطائف الكعبة في أثناء طوافه ، ولا يجتاز على الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان « 3 » . السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً « 4 » ، ولا يجزئ الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي ، كما لا يجزئ الفصل المزيل للموالاة إلّافي موارد تقدم بعضها ويأتي بقيتها . مسألة 303 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ، وبما
هامش
( 1 ) للسيرة القطعية بين المسلمين ، وتشهد له النصوص . ( 2 ) نصاً واجماعاً . ( 3 ) لأنها من البيت ، فيلزم أن تكون داخلة في المطاف ، وهي أساس البيت قديماً بعد بنائه . ( 4 ) نصاً وإجماعاً بين كافة المسلمين .